ابن فهد الحلي
334
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض وأحكامه ص 185 س 6 قال بعد نقل قول الصدوق : وكذلك قال أبوه في رسالته إليه . ( 2 ) المقنع : باب المواريث ص 170 س 16 قال : وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله : جعل ما بقي لإمام المسلمين ، وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله : فالنصف يرد إلى الزوج . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 133 ) باب ميراث الزوج والزوجة ص 192 قال بعد نقل الحديث الأول : قال مصنف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام فأما في حال غيبته إلى قوله : فالمال لها . ( 4 ) النهاية : باب ميراث الأزواج ص 642 س 17 قال بعد نقل التفصيل : وهذا وجه قريب من الصواب . ( 5 ) التحرير : ج 2 ( في ميراث الأزواج ) ص 168 س 10 قال : أما لو كانت زوجة إلى قوله : يرد عليها حال غيبة الإمام وهو الأقوى عندي . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الميراث ص 502 س 2 قال : وإن لم يخلف غيرها إلى قوله : وإذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها . ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثم قال بعد نقل الخبر : هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله : والآخر ، وهو الأولى عندي ، وهو أنه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها ، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .